الموقف القانوني لـ المشردة الحامل.. «المادة 44 هتجيب لها حقها»  – القاهرة النهارده

افترشت هناء مصطفى، المعروفة إعلاميا باسم «المشردة الحامل»، أحد الأرصفة في الشارع، بعد أن طردها زوجها من المنزل وهي حامل في شهرها التاسع، منذ 10 أيام، بسبب خلاف ومشادة كلامية بينهما، وفقا لما قالته لتليفزيون «الوطن»، كما أوضحت أنها لا تملك أي أوراق ولا مستندات ثبوتية، مؤكدة أن زوجها لم يحاول الاتصال بها نهائيا طوال هذه المدة، وذلك قبل استجابة وزارة التضامن لما نشرته «الوطن» ونقل «هناء» إلى دار إيواء.

حقها في التقدم بشكوى ضد الزوج

وأكد المحامي محمود الحديدي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جاء في القانون المصري ما يضمن للمشردة الحامل حقها ويحميها من قساوة الزوج والشارع، هي وجنينها، مشيرا إلى المادة رقم (44) مكرر فقرة أولى من قانون المرافعات، تمنح المشردة الحامل الحق في التقدم بشكوى في قسم الشرطة الخاص بدائرة مسكن الزوجية، فقد جاء في نص المادة: «إذا طرد الزوج زوجته من مسكن الزوجية وتعرض لها في حيازتها أو منع استمرارها لها الحق في تقديم شكوى بنفسها أو عن طريق وكيلها الخاص بقسم الشرطة الذي يقع في دائرته مسكن الزوجية، مع التقدم بمستندات التي تشفع وتوضح حقيقة شكواها (صورة بطاقة شخصية – شهادة الزواج – شهادة ميلاد أطفال إن وجد)، وتتابع مع النيابة العامة التي بدورها تأمر بجمع التحريات وسؤال شهود الإثبات وعمل المعاينة وتصدر بعد ذلك أمرها بتمكين الشاكية بالمشاركة مع المشكو في حقه (الزوج)، إذا كانت علاقة الزوجية مستمرة، أما في حالة انتهاء علاقة الزوجية (طلاق) يكون تمكينها منفردة كمسكن للحضانة».

إذا لم يوجد مسكن زوجية أو لم يوفر الزوج مسكنا للحاضنة أو الزوجية لها الحق في رفع دعوى أمام محكمة الأسرة ومطالبته بأجر مسكن زوجية أو أجر مسكن حاضنة.

استخراج المستندات الناقصة 

وعما قالته هناء مصطفى حول عدم حيازتها لأي مستندات، قال الحديدي: «في هذه الحالة عليها التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية واستخراج هذه المستندات، واستخراج شهادة زواج إذا لم يكن الزواج مدرجا على الحاسب الآلي لأي سبب، وتقوم بالتوجه لمحكمة الأسرة التابعة لها واستخراج صورة رسمية من أصل قسيمة الزواج»، كما أشار إلى حقها في نفقة الزوجية والتي تقدر على حسب الحالة المادية للزوج، وفقا لما ورد في المادة 16 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

17471154661640345316

وأضاف الحديدي: «في حالتنا من الممكن أن تطالبه بتكفل بمصاريف الولادة بعد التقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على تكبدها تلك المصاريف وتستحق أيضا عدة أجور بعد الولادة منها (أجر الرضاعة – أجر الحاضنة) ولها أن ترفع نفقة صغير بنوعيها وهما (مأكل والملبس)، وذلك طبقا لنص الماده 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي لنفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم)».

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *