
وافق مجلس الأعيان ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، على تشكيل المجلس القومي للأجور ، وفق ما ورد في الفصل الثاني من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة..
ووافق المجلس على التعديل الذي اقترحه محمد سعفان وزير القوى العاملة بإضافة رئيس الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية.
كما دعا محمد سعفان إلى تعديل نص “5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر” واستبداله بالمنظمة ذات الصلة..
وبرر الوزير التعديل قائلا: حاليا لا يوجد بالفعل سوى تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ولكن ربما فيما بعد سيكون هناك أكثر من اتحاد ، لذا فإن النص الخاص بالاتحاد المعني هو الأكثر تمثيلا للعمال. مشيرا الى ان هذا التعديل يتماشى مع قانون التنظيم. ترابطي.
أصبح نص المادة (79) من مشروع القانون: يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعضوية كل من::
– الوزير المسؤول عن شؤون العمل.
– الوزير المكلف بشئون التضامن الاجتماعى.
– الوزير المختص بشئون المالية.
– الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة .
– الوزير المكلّف بشؤون الأعمال العامة.
– الوزير المسؤول عن التموين والتجارة الداخلية.
– رئيسة المجلس القومي للمرأة.
– رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
– رئيس الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية.
– خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب العمل ، يتم اختيارهم من أكثر المنظمات تمثيلا من حيث العضوية.
– خمسة أعضاء يمثلون النقابة المعنية.
للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء أو المختصين أو الشخصيات العامة بحسب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات..
يهتم المجلس بشكل خاص بما يلي::
1. تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في جميع القطاعات على المستوى الوطني ، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم ، وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج..
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف المكافأة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام عمل المجلس واختصاصاته الأخرى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون..
تنص المادة (80) من مشروع القانون على ما يلي: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك..
التعليقات