
وافق مجلس الأعيان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على نص المادة 67 من مشروع قانون العمل ، والتي تنص على أن صاحب العمل ملزم بإبلاغ السلطة الإدارية والجهات المختصة في حال تغيب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر متتالية. أيام دون مبرر قانوني.
يصدر الوزير المختص قرارًا بشأن الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك ويلتزم صاحب العمل الذي يعمل الأجنبي بإعادته إلى البلد الذي استقدم منه على نفقته الخاصة في حالة إنهاء الخدمة. علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك ويصدر الوزير المختص قراراً في الحالات والمواعيد.
كما وافق الشيوخ على نص المادة 68 ويلتزم صاحب العمل الذي يعمل الأجنبي بإعادته إلى البلد الذي استقدم منه على نفقته الخاصة في حالة إنهاء علاقة العمل ما لم عقد العمل ينص على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارا بالحالات ومواعيدها.
التعليقات