الإيجار القديم للأغراض غير السكنية .. تعرف على مواد القانون بعد موافقة مجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة ، من حيث المبدأ ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا كبديل. على مشروع القانون السابق الوارد من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن. للأشخاص الاعتباريين بخلاف الأغراض السكنية.

جاء ذلك بعد إحالتها إلى الجلسة العامة لمجلس النواب من قبل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة وإعادة الإعمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كشف المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ، عن تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد ، كبديل لمشروع القانون السابق. وردت من الحكومة بخصوص بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية. .

وأوضح أنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وتابع: “الغرض منها التخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد”.

جاء ذلك أثناء ترؤس اللجنة لاجتماع اللجنة ، مؤكدا أن لوباء كورونا تداعيات كبيرة على المواطنين في مختلف دول العالم واقتصاديات دول العالم المختلفة ، وبالتالي كان لا بد من وجود تشريعات لتخفيف الأعباء الاقتصادية ، وضع قواعد العدالة وتنظيم التعامل مع الأشخاص الاعتباريين في الأماكن المخصصة لغير المواطنين. الغرض السكني.

وقال عماد حمودة: هذا التشريع سيكون أول مجموعة تشريعات بهذا الشأن لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جهته اعلن النائب طارق شكري نائب اللجنة موافقته المبدئية على مشروع القانون مؤكدا ان القانون تطبيقا لآلية المؤسسات القانونية فقط.

كما وافق أمين مسعود أمين اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ ، مؤكدا أنه يؤسس لأحد مبادئ المحكمة الدستورية العليا مع بعض التعديلات الأخرى على مشروع القانون.

المادة الأولى من مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغرض آخر غير السكن كان تحديد نطاق مشروع القانون ، وكان يقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغرض غير السكن ، وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار وبيع العقارات واللائحة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وأشارت المادة الثانية إلى وجوب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون. وجاءت المادة الثالثة لتحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ، بتحديد القيمة الإيجارية خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية ، وتزداد سنوياً ودورياً بنسبة 15٪.

تلزم المادة 4 المستأجر بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون. الامتناع عن الإخلاء ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إذا لزم الأمر.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *