قانون العمل الجديد .. تعرف على إجراءات التقاضي واختصاصات محكمة العمل

ووافق مجلس الشيوخ على إجراءات التقاضي في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وتجري مناقشته في مجلس الشيوخ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

تنص المادة 156 من مشروع قانون العمل الجديد على ما يلي: “تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل سنة قضائية قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) للحكم على أساس مؤقت – دون المساس بأصل الحق – في الأمور العاجلة التي يخشى منها. من مرور الوقت ، وإصدار الأوامر على الالتماسات والأوامر المؤقتة وأوامر التنفيذ في هذه الأمور ، مهما كانت قيمة الحق المعني ، وهو من اختصاص المحاكم العمالية.

يتضمن قانون العمل الجديد المواد التالية:

المادة 157 لا يجوز الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة إلا أمام المحاكم العمالية المختصة.

مادة 158- تختص دوائر المحاكم العمالية بالنظر في الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المنظمة لعلاقات العمل والحقوق التأمينية للعمال والمستحقين عنهم والتنظيمات النقابية ، ويكون استئنافها أمام القضاء. دوائر الاستئناف المتخصصة.

المادة 159 .. لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجنح والمخالفات إلا في الأحوال التي يحكم فيها بعقوبة مقيدة للحرية.

المادة 160 تختص محكمة العمل بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتي والموضوعي في الاحكام والقرارات الصادرة عنها او الصادرة بمقتضى المادة (156) من هذا القانون وتطعن في الاحكام الصادرة عنها امام القضاء. دوائر الاستئناف المتخصصة.

رؤساء الدوائر في المحكمة العمالية مسؤولون عن إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون اختصاص الفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة نفسها) بشرط ألا يكون أي من أعضائها قد أصدر القرار أو الأمر المستأنف عليه.

المادة 161 .. ينشأ في دائرة محكمة العمل مكتب كتاب للمحكمة ودائرة خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها أو عن دوائرها الاستئنافية ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرار ينظم العمل فيها.

المادة 162 ينشأ مكتب للمساعدة القانونية العمالية في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذلك في كل مقر آخر تنعقد فيه محكمة العمل. ويختص بكل ما من شأنه مساعدة الخصوم على رفع دعاواهم العمالية على الوجه الصحيح. باقي خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية وبدون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارا بتشكيل هذه المكاتب وتحديد مقارها ومقتضيات حسن سير العمل فيها.

المادة 163 .. تشكل دائرة أو أكثر في محكمة النقض تختص حصرا بالفصل في طعون النقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

كما تنشئ محكمة النقض دائرة أو أكثر لنظر هذه الطعون. إذا رأت أن الاستئناف غير جائز أو غير مقبول للأسباب المنصوص عليها في المادة 263 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، تأمر بعدم قبوله بقرار مسبب ، وإذا رأت أن الاستئناف يستحق مقابل ذلك تحيله على الدائرة المختصة. .

تشكل الدوائر المشار إليها في الفقرة السابقة من ثلاثة قضاة بالمحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، ويرفع الاستئناف إلى تلك الدوائر بمجرد إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الاستئناف بأي شكل من الأشكال.

استثناءً من أحكام المادة (39) من قانون الدعاوى وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذا كانت المحكمة: إذا قرر النقض نقض الحكم المستأنف فيفصل في موضوع الدعوى ولو كان الاستئناف لأول مرة.

المادة (164): يتبع في الطعن في أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجزائية وقضايا وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية والأدلة في المواد المدنية والتجارية. غير منصوص عليها بشكل محدد في هذا القانون.

قانون العمل الجديدقانون العمل الجديد

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *