حالات استثنائية يجوز فيها ادخال مريض دون إرادته لمنشآت الصحة

لقد تم التأكيد لمشروع قانون قد من تقديمه من الجهات الحكومية بخصوص تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون خاص الرعاية التامة للمريض النفسي والتي قد صدر بقانون ٧١ سنة ٢٠٠٩ والذي قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب وبذلك لا يجوز إدخال المريض النفسي إلى المصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي الخاص بالمريض وذلك بعد عمل بعض الفحوصات الخاصة بالمرض النفسي وظهور العلامات التي تثبت صحة المرض ولكن قد حددت بعض الحالات الاستثنائية التي يجوز بها لأي

طبيب غير متخصص للطب النفسي وهو إدخال مريض دون رغبته من أجل تقييم حالته الصحية وقد نص في المادة ١٤ بأن أي طبيب غير متخصص بالطب النفسي يجوز له إدخال المريض دون رغبته وهذا ليتمكن الطبيب من تقييم حالته ولمدة لا تتعدى ٤٨ ساعة وذلك على تقديم طلب كتابي للمنشأة وتبعا لكل هذا فإنه ورد في القانون في المادة السابقة التي نصت على كل هذا وبالتالي قد ورد  أن يكون شخصا من أقارب المريض من الدرجة الثانية وأن يكون أحد من ضباط الشرطة وأن يوجد اخصائي

اجتماعي بالمنطقة أن يوجد مفتش صحة مختص أن يوجد قنصل الدولة التي يوجد بها المريض الأجنبي أن يوجد أحد من متخصصي الطب النفسي بحيث يكون لا يعمل بهذه المنشأة ولا تربطه أي صلة قرابة بمدير المستشفى حتى الدرجة الثانية ولا صلة قرابة أيضا بالمريض حتى الدرجة الثانية وبالتالي قد يعرض هذا الأمر مباشرة خلال ٢٤ ساعة على النيابة العامة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة التي تختص بشأن هذا المريض وقد يسمح للطبيب النفسى التي يملك المسؤولية لدى المريض إلغاء

الدخول الإلزامي إلى المصحة  قبل انتهاء المدة التي حددت في الفقرة الأولي من المادة كما عليه أن يقوم بإبلاغ الي كل من مدير المنشأة وكذلك إبلاغ المجلس الإقليمي الخاص بالصحة النفسية مع الإحاطة التامة للمريض وأهله اتخاذ هذه القرارات

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *