دعوى قضائية لإلحاق خريجات تمريض بكلية العلاج الطبيعي  – القاهرة النهارده

أقام عمرو عبدالسلام المحام بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مُستعجلة، بوقف القرار السلبي برفض قبول أوراق موكلته في كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها قبول أوراق موكلته وقيدها في الكلية المذكورة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 16024 لسنة 67 قضائية، كلا من وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة وآخرين.

17454099941639740561

المحام يشرح اسباب الطعن 

وقال المحامي في دعواه، إن الطاعنة  قد سبق حصولها على شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2014، شعبة علمي علوم، بمجموع درجات 394/410 درجة، بنسبة مئوية 96,1%، وكان مجموع درجاتها يؤهلها للالتحاق بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، ولكن حال بينها وبين الالتحاق بهذه الكلية، بسبب إنفاذ قواعد التوزيع الجغرافي، فاستغلق عليها إدراج رغباتها في الترشيح لهذه الكلية، وتم ترشيحها إلى كلية التمريض جامعة المنصورة للعام الجامعي 2015، وأنهت دراستها بهذه الكلية وحصلت على بكالوريوس علوم التمريض من جامعة المنصورة دور مايو عام 2018، بمحموع درجات 11561/14000 (82,58%) بتقدير عام تراكمي جيد جدا.

الطاعنة حاولت الالتحاق بكلية العلاج الطبيعي دون جدوى 

وأوضح «عبدالسلام»، أن الطاعنة بعد حصولها على بكالوريوس علوم التمريض، تريد الالتحاق بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، وقد حاولت بكل الطرق الممكنة أن تقدم طلبا للالتحاق بها إلا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها رفضت قبول أوراقها وقيدها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح التنفيذية، وحيث إن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه، قد صدر مخالفا للقانون والدستور، فقد جاء مجحفا بحقوق الطاعنة.

 واستند المحام إلى نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمتضمن أنه «يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو مايعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات ومعاهد أخرى غير مناظرة للكلية التي أنهى دراسته فيها أو في أقسام أو شعب أخرى في ذات الكلية أو المعهد وفقا للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، ويصدر باعتماد قرار القبول قرار من رئيس الجامعة او من ينيبه من نوابه».

وحاصل ما تقدم أن قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس بالشعب أو الأقسام الأخرى بذات الكلية التي حصل منها الطالب على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو بالكليات والمعاهد الأخرى، يحكمه القواعد المنصوص عليها بالمادة 77 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي مؤداها أن قبول الطالب بالكليات غير المناظرة، جائز قانونا بشرط إنهاء دراسته بالكلية التي درس بها وحصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها باللوائح الداخلية للكليات المطلوب قيدها بها وأناط برئيس الجامعة أو من ينيبه، صدور قرار باعتماد قرار قبول الطالب بالكلية.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *