الملامح الرئيسية لتعديل قانون تنظيم أكاديمية الفنون

ادرج مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي في جدول اعمال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي ، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158). لعام 1981.

بوابة الاهرام تنشر الملامح الرئيسية للفاتورة.

ينقسم مشروع القانون المقدم إلى مادتين بالإضافة إلى مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى: تضمنت حكماً يحل محل نص المادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ووفقاً لأحكام المادة (77) كل من بلغ سن الإنهاء. من الخدمة ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين يتم تعيينهم بصفة شخصية في نفس المعهد. حسب الوظيفة التي شغلوها قبل بلوغهم ذلك العمر ، إلا إذا طلبوا عدم الاستمرار في العمل.

كما قضت بعدم احتساب هذه المدة في المعاش ، وأن يحصلوا على مكافأة مالية إجمالية تعادل الأجر الكامل ، بشرط أن تزيد هذه المكافأة بمقدار أي زيادة قد تحدث لها ، وتسمح لهم بذلك. الجمع بين الأجر والمعاش.

كما منحتهم هذه المادة نفس الحقوق التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس وواجباتهم باستثناء تولي المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

كما سمح نص المقال بالتنازل عنهم أو إعارتهم وفقًا للوائح التي وضعها مجلس الأكاديمية ، مع مراعاة حسن سير العمل.

المادة الثانية: جاءت التعديلات في هذه المادة نتيجة طبيعية للتعديل الوارد في المادة 82 المشار إليها ، حيث استبدلت بعض العبارات بعبارات أخرى أينما وردت في القانون على النحو التالي:

استبدال عبارة (أستاذ ، أستاذ مساعد ، مدرس متفرغ) بعبارة (أستاذ متفرغ).

– استبدال عبارة (اساتذة او اساتذة مساعدون او مدرسون متفرغون) بعبارة (اساتذة متفرغين).

المادة الثالثة: هو مقال النشر حيث نص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *