يصادق مجلس الشيوخ على المواد التي تنظم الاستقالة ومكافآت نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية

وافق مجلس الشيوخ على عدد من مواد قانون العمل الحكومي ، والتي تنظم الاستقالات ، ومكافآت التقاعد ، والوفيات.

وكانت المواد التي أقرها المجلس بدون تعديلات خلال الجلسة المكتملة اليوم على النحو التالي:

مادة 143

يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب دون مبرر شرعي لأكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية بشرط أن يسبق ذلك إنذار بخطاب مسجل بعلم الوصول من صاحب العمل أو من ينوب عنه للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مادة (144)

للعامل أن يقدم استقالته كتابة إلى صاحب العمل ، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو وكيله الخاص ، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويستمر العامل في العمل حتى يقرر صاحب العمل الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بانقضاء هذه الفترة. بقبول صاحب العمل للاستقالة ، بشرط أن يكون هذا التراجع خطيًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كما لو لم تكن كذلك.

مادة (145)

يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بأحد التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو النظام الأساسي للمنظمة ، أو إذا اعتدى صاحب العمل أو أحد أقاربه على العامل أو أحد أقاربه. وكيل.

يعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من قبل صاحب العمل دون مبرر مشروع.

مادة (146)

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل فعلاً أو بحكم قضائي وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها ، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان مبرماً لاعتبارات تتعلق بالشخص. صاحب العمل أو نشاطه الذي انقطع بوفاته.

إذا توفي العامل أثناء الخدمة ، فعلى صاحب العمل أن يدفع لأسرته ما يعادل أجر شهرين حسب آخر أجر يتقاضاه لتغطية مصاريف الجنازة. يصرف للأرمل ، فإن لم يوجد ، يصرف لإرشاد الأبناء ، أو لمن يثبت أنه يتحمل مصاريف الجنازة ، بحد أدنى ألف جنيه.

تُدفع منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه ، والشهرين التاليين له ، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ، وتصرف وفقاً لأحكام القانون. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يتحمل صاحب العمل نفقات تجهيز ونقل الجثة إلى الجهة التي استقدم منها العامل أو الجهة التي تطلب عائلته الانتقال إليها.

مادة (147)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينتهي عقد العمل بعجز العامل كلياً عن أداء عمله مهما كان سبب هذا العجز.

إذا كانت إعاقة العامل إعاقة جزئية ، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز ، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر مع صاحب العمل يمكن للعامل أن يؤديه بشكل مرض.

إذا ثبت وجود هذا العمل الآخر وجب على صاحب العمل بناء على طلب العامل نقله إلى هذا العمل.

مادة (148)

لايجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة ، ولصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ، إلا إذا كان العقد محدد المدة ، وتمتد مدته إلى ما بعد بلوغ هذا السن ، في في هذه الحالة لا ينتهي العقد حتى تنتهي مدته.

تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ، وحق العامل في مواصلة العمل بعد بلوغه هذه السن ، لإكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.
مادة (149)

عن مدة عمله بعد سن الستين يستحق العامل مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى في الخدمة ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، إذا لم يكن له حقوق لهذه المدة ، وفق أحكام تأمين الشيخوخة والعجز ، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تستحق هذه الجائزة عن سنوات الخدمة التي تسبق سن الثامنة عشرة للمتدرب والعامل عند بلوغ هذا السن.

يتم احتساب الجائزة على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل أو المتدرب حسب الأحوال.

تصرف الجائزة في حال استحقاقها للوفاة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مادة (150)

يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرض العامل ، إلا إذا استنفد إجازته المرضية ، وتجمد ما تبقى من إجازته السنوية المستحقة له ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته.

إذا تعافى العامل قبل إتمام الإخطار امتنع صاحب العمل عن إنهاء العقد بسبب مرض العامل.

مادة (151)

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ، حتى لو كان لمدة محددة ، أو مبرمًا لإتمام عمل معين ، إذا حكم على العامل نهائيًا بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن: تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بالكامل.

مادة (152)

يلتزم صاحب العمل بمنح العامل بناء على طلبه بالمجان عند انتهاء عقده شهادة توضح تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه و الفوائد التي كان يتلقاها.

يجوز للعامل أن يحصل مجاناً من صاحب العمل على شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية خلال سريان العقد أو نهايته.

بناءً على طلب العامل ، قد تتضمن الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل.

يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل عند انتهاء عقده ما إذا كان قد أودعها لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات بناء على طلبه.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *