“التشريعي” يصادق نهائياً على تعديلات سلامة السفن

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

تضمن مشروع القانون الأول إضافة مادتين جديدتين ، الأولى برقم 7 مكرر ، تلزم كل مالك أو مستخدم لسفينة أو وحدة بحرية مصرية بإخطار السلطة المختصة بسلوك البيع أو الإيجار خلال تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التصرف ، ويتطلب أيضًا الإخطار على أساس الفعل.

أما المادة الثانية رقم 20 مكرر التي نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تقل عن خمسين ألف جنيه”. تجاوزت الخمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة ، وإذا ترتب على عدم الإخطار استخدام السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المسؤول بذلك. فتكون العقوبة السجن “.

وأضافت اللجنة المادة رقم 24 مكرر التي تضمنت المساءلة الجنائية للمسؤول عن الإدارة الفعلية ، ونصّت على ما يلي: في حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخص بمقابل ، يكون المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري. يعاقب بذات العقوبات المقررة على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ووقعت الجريمة لخرقه بوابات وظيفته. وفي جميع الأحوال تكون أموال الشركة ضماناً للوفاء بالجزاءات المالية التي توقعت عليه.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *