“صيادلة” يخاطبون الحكومة والنواب لدراسة التعديلات على قانون مزاولة المهنة – أخبار مصر

بعثت النقابة العامة لصيادلة مصر ، اليوم الأربعاء ، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي الجبلي رئيس مجلس النواب ورؤساء الشئون التشريعية واللجان الصحية في مصر. مجلس النواب ، بشأن ملاحظاته على التعديلات المقترحة على قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 ، في إطار حرصه على اعتقاده الراسخ بأن التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة تحقق أقصى درجات النجاح. العدل والانضباط في نفس الوقت ، في النص والسياق ، بما يساعد جميع الصيادلة الكرام في مصر على أداء دورهم المقدس كأحد الركائز الأساسية في بناء القطاع الصحي بشكل خاص والدولة بشكل عام.

ملاحظات من نقابة الصيادلة على التعديلات

وبحسب بيان صحفي ، رصدت رؤية النقابة العامة عدة سلبيات تضمنها مشروع تعديل مواد العقوبات في القانون ، والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: تمديد عقوبة الحبس ورفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبات.

ثانياً: المبالغة الشديدة في قيمة الغرامات ، وعدم وجود تشريعات مماثلة للعقوبات التي تتضمن مثل هذه الغرامات.

ثالثاً: النص على جزاء موحد للمخالفة وعدم التدرج مثل المواد 80 و 81 و 80 مكرر أ.

رابعاً: فصل مواد العقوبات التبعية عن مواد العقوبات الأصلية مثلاً المادة 83 مكرر ج ، والأول وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة ، بحيث يكون من حاول مخالفة نص المادة. يعرف العقوبة التي ستنزل عليه بوضوح.

خامساً: لم يعالج التعديل أوجه قصور التشريع الأصلي في تحديد التعاريف للأفعال المخالفة لنصوصه مثل إعارة الاسم.

سادساً: غموض النصوص واستخدام مصطلحات عامة واسعة يمكن تفسيرها في نصوص عقابية تكون نهائية في الأصل مثل المادة (80 مكرر أ) حيث حدد عقوبة الحبس دون بيان واضح لطبيعة العقوبة. المخالفة وشروطها والعديد من الملاحظات الأخرى التي سنذكرها بالتفصيل في ملاحظاتنا على المواد المقترحة.

سابعاً: ورد مصطلح مستحضرات التجميل في النصوص المقترحة رغم خلو أحكام قانون العمل من أية إشارة إلى مستحضرات التجميل ، ووقعت على مستحضرات التجميل عقوبات تتطلب تعريفها وتنظيم تداولها بنصوص القانون.

كما تضمنت مذكرة نقابة الصيادلة عدة ملاحظات بخصوص المواد المقترحة:

المادة 80: تحتوي الفقرة الثانية من هذه المادة على عبارة “أي شخص يمارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير مصرح له بإدارتها” ، وهي عبارة غير منظمة حيث يجب تحديد الأنشطة الأخرى الخاضعة للتجريم تحديدًا في نص المادة المُجرمة على أساس القواعد القانونية والدستورية الأساسية.

المادة 80 مكرر: أدخل المشروع مادة جديدة تتعلق بغش الأدوية والمستحضرات الطبية بالرغم من وجود قانون قمع الغش والاحتيال وهو القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994. تناول القانون هذه الجريمة بالتفصيل في عدة مواد وحدد عقوبة خاصة بكل حالة ، وصدرت العقوبة.

المادة 81: مساواة العقوبة في الحيازة والإنتاج والعرض والبيع وإن كانت مخالفة الشراء والإنتاج أشد خطورة وأشد ضررا.

المادة 82: لا يبرر اختلاف العقوبة المقررة لمخالفة المادة 75 عن العقوبة المقررة لمخالفة المادة 76 رغم وحدة وخطورة العنصر المادي للمخالفة في المادتين.

المادة 83 مكرر: أضيفت عبارة “إلا للاستعمال الشخصي” إلى المادة الأصلية ، وهي عبارة فضفاضة وغير محددة لا تشكل أساسًا تشريعيًا لمنطق تحديد العقوبة.

المادة 77 مكرر (جديدة): يذكر عقوبة الإغلاق الإداري في حالة مخالفة المادة الأولى. 11 ؛ 18 ؛ 39 ؛ 75 ؛ 76 ؛ 80- يلاحظ أن جميع هذه المواد منصوص عليها عقوبة جنائية ، باستثناء المادتين 1 و 39 ، اللتين تستتبعان عرض المخالفات التي تحل محل المواد المذكورة أعلاه أمام محكمة الجنايات لإصدار حكم بالبراءة أو الإدانة. نواجه ازدواجية في الجهة التي لها الحق في فرض العقوبة ، بالإضافة إلى حقيقة أنه في حال الحكم بالبراءة سيلجأ صاحب هذا الحكم إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الإغلاق الإداري دون سبب.

مادة 80 مكرر (جديد): إن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مبالغ فيها ، فمجرد مخالفة أحد قواعد بيع أو تداول المواد والمستحضرات الصيدلانية التي تؤثر على الحالة النفسية لا يترتب عليه حبس الصيدلي إلزامية. من صرف هذه المواد ، حيث يشرع بالحبس في حالة الحيازة أو الجلب أو تصدير المواد القانونية المتعلقة بهذه الجرائم بصورة غير مشروعة.

المادة 80 مكرر (محدثة): لم يتم تحديد نص هذه المادة إطلاقا ، حيث ذكرت عبارة “كل من ينشر” ، وهو ما جعل كل المتخصصين وغير المتخصصين الذين تناولتهم هذه المادة ، والتي تنظمها القوانين المتعلقة النشر من أي نوع (مسموع أو مقروء أو مرئي) وانظر إحالة هذه المقالة إلى القوانين ذات الصلة.

المادة 83 مكرر ب (جديد): تمثل هذه المادة حالة ازدواج تشريعي ، حيث يكفلها قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017.

وطالبت النقابة العامة للصيادلة في ختام المذكرة المرسلة إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بإعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، والاستجابة لمطالب الصيادلة العادلة في مشروعهم. القانون لمواصلة لعب دورها في النظام الصحي.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *