
وافق مجلس الأعيان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل للعاملين في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الأعيان بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة حيث نصت المادة (72) على ما يلي: يلتزم صاحب العمل بكتابة عقد العمل باللغة العربية من أربع نسخ ، ويحتفظ صاحب العمل بنسخة ، و تسلم نسخة للعامل ، وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب التأمين الأخصائي الاجتماعي المختص ، والنسخة الرابعة من الجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية ، يجوز كتابة عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل. في حالة الاختلاف في التفسير يطبق عقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على وجه الخصوص البيانات التالية:
1. تاريخ بدء العقد.
2. اسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل.
3. اسم العامل ومؤهله ومهنته أو مهنته ورقم التأمين ومحل إقامته وما يلزم لإثبات هويته.
4. طبيعة ونوع العمل الخاضع للعقد.
5. الأجر المتفق عليه وطريقة وتاريخ دفعه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
في حالة عدم وجود عقد مكتوب ، يحق للعامل إثبات علاقة العمل ، وجميع الحقوق الناشئة عنها بجميع طرق الإثبات. يجب على صاحب العمل تسليم العامل إيصالاً بالأوراق والشهادات التي أودعها لديه.
وتنص المادة (73) على أن: – تحدد مدة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. لا يجوز تعيين العامل الخاضع للمراقبة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد.
كما تنص المادة (74) على ما يلي: لا يجوز لصاحب العمل الخروج عن الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو تكليف العامل بعمل غير متفق عليه ، ما لم يكن ذلك ضروريًا ، لمنع وقوع حادث ، أو لإصلاح ما نتج عنه ، أو في حالة القوة القاهرة ، بشرط أن يكون ذلك مؤقتاً ، وله أن يكلف العامل بعمل لم يتفق عليه ، إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
التعليقات